المنهاجي الأسيوطي

182

جواهر العقود

البيت وفي الحمام ، وتفرش تحته وتغطيه إذا نام . وهي فلانة بنت فلان ، لعدم وجود حاضنة شرعية من أقارب أمه ، ولا من أقارب أبيه ، ولا وصي شرعي - برسم طعامهما وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما ، وأجرة مسكنهما ، وأجرة الحاضنة المذكورة ، وتمريض الصغير المذكور ، وما لا بد له منه من لوازم شرعية - في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا وكذا فرضا صحيحا شرعيا . وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا ، وأذن للقاضي فلان الدين أمين الحكم العزيز - أو الناظر في أمر الأيتام - بالبلد الفلاني أن يدفع إلى الحاضنة المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتيم المذكور ، المستقر تحت يده بديوان الأيتام ، في كل شهر بشهره إذنا شرعيا . بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن القدر المفروض أعلاه : هو فرض المثل لليتيم المذكور أعلاه . وحاضنته المسماة معه أعلاه . وأن ذلك ما يفرض لمثل اليتيم المذكور وحاضنته ، الثبوت الشرعي . وبعد استيفاء الشرائط الشرعية . واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا . ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه . ويكمل : صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض لهم في مالهم ، أو في ريع ملكهم المنتقل إليهم من أمهم ، أو في ريع وقفهم الآيل إليهم من أمهم ، أو فيما يكسبه لهم وينميه من أموالهم : فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة - ويذكر عمر كل واحد منهم - أولاد فلان في مالهم الحاصل لهم تحت يد والدهم المذكور ، الذي جره الإرث الشرعي إليهم من والدتهم فلانة - أو فيما في ذمته لهم من صداق والدتهم فلانة ، أو من دين والدتهم الذي هو في ذمته ، أو من أجور ملكهم المخلف لهم عن والدتهم فلانة ، أو من ريع ما هو وقف عليهم - برسم طعامهم وشرابهم ، إلى آخره - في كل شهر كذا . فرضا صحيحا شرعيا بالتماس والدهم المذكور منه ذلك ، وسؤاله إياه فيه . وقرر ذلك لهم في مالهم تقريرا شرعيا . وأوجبه فيه إيجابا شرعيا ، لازما معتبرا مرضيا . وأذن لوالدهم المذكور في صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالهم المعين أعلاه ، حسبما عين أعلاه ، إذنا شرعيا . وذلك بعد اعتراف والدهم المذكور : أن تحت يده من مالهم ، ومن جهات استحقاقهم : ما يصرف منه ذلك ، الاعتراف الشرعي . ووقع الاشهاد بذلك . ويكمل على نحو ما سبق . صورة فرض لأيتام تحت حجر وصي شرعي : فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلان أيتام فلان - ويذكر أعمارهم - الجارين تحت نظر فلان ووصيته ، بمقتضى الوصية